responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 213
السلامة منه. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك.

[مسألة]
يرد الرقيق ببول في فراش حال النوم إذا بلغ سنا لا يبول الإنسان فيه غالبا إن ثبت حصوله عند البائع بإقراره أو بينة، وإلا يثبت حلف البائع أنه لم يبل عنده، ولم يعلم بأنه بال عنده، فإن نكل ردت عليه الذات المبيعة ذكرا أو أنثى. اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
لا رد بتهمة لرقيق بسرقة ظهرت البراءة منها بأن اتهم عند بائعه ثم ثبت أن السارق غيره مثلا، فإن لم تثبت البراءة كان للمشتري الرد، وهذا ما لم يكن متهما في نفسه مشهورا بالعداء، وإلا فله الرد مطلقا. اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
يرد الرقيق إذا وجده ولد زنى؛ لأنه مما تكرهه النفوس. اهـ. خرشي
(ما قولكم) في شخص اشترى رقيقا فادعى أنه حر بعتق سابق أو بغيره، أو ادعت الأمة أنها مستولدة فهل له الرد بذلك أم لا؟
(الجواب)
في أقرب المسالك إن ادعى الرقيق حرية لم يصدق بلا بينة، ولا يحرم التصرف الشرعي فيه من وطء أو استخدام أو بيع، لكن هذا الادعاء عيب يرد به إن ادعى الحرية قبل دخوله في ضمان المشتري بأن كانت دعواه الحرية زمن عهدة الثلاث التي يرد فيها بكل عيب أو زمن المواضعة، فإن صدرت منه بعد دخوله في ضمانه فلا يرد. اهـ.
(ما قولكم) في شخص اشترى أمة يظنها بكرا فوجدها ثيبا هل له الرد أم لا؟
(الجواب)
لا رد له بالاطلاع على كونها ثيبا، ولو في رائعة؛ لأنها محمولة على أنها قد وطئت إلا أن يكون مثلها لا يفتض فهو عيب، لكن في الرائعة فقط لا في الوخش إلا أن يشترط أنها غير مفتضة فيعمل بالشرط. اهـ. خرشي بتوضيح.
[مسألة]
يرد العبد بالتخنث بأن يشتبه في كلامه وحركاته بالنساء، ولو لم يشتهر بذلك على المعتمد، وأما الأمة فترد بالفحولة؛ بأن تتشبه في كلامها وحركاتها بالرجال لكن بقيد الاشتهار. اهـ. من أقرب المسالك.
[مسألة]
يرد الرقيق المسلم ذكرا، أو أنثى بقلف إن فات وقت ختانه، إلا أن يجلب من بلاد الحرب فالعيب الختان. اهـ. مجموع وفي دس، فإن كان ممن يختتن كاليهود فلا يكون وجوده مختونا عيبا. اهـ. شيخنا عدوي.
[مسألة]
يرد الرقيق بسلس بول، ويرد أيضا بسعال مفرط. اهـ. منه.
(ما قولكم) في شخص اشترى دارا فوجد فيها عيبا ينقص قيمتها فهل له الرد؟
(الجواب)
ترد إن كان العيب كثيرا ينقص ثلث قيمتها، وأما إن كان قليلا ينقص أقل من الثلث فلا ترد به، ويرجع بقيمة ماله

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست